رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: (إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ) (¬١).
وجه الدلالة من الحديث:
في الحديث أمر صريح بوجوب ستر العورة على الإطلاق من غير تقييد؛ فيستوي الحكم في الظلمة وغيرها (¬٢).
الدليل الثاني: الستر الذي يحصل بالظلمة لا عبرة به،؛ لأنه لا يسمى سترًا في العرف (¬٣).
الدليل الثالث: ستر العورة إن كان في الصلاة فهو واجب لحقها، وإن كان بين الناس فهو واجب لحقهم، وكلاهما باقٍ في الظلمة وغيرها (¬٤).