Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 183

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الرابع: لا فرق في ستر العورة بين الظلمة وغيرها.
  4. حكم المسألة

رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: (إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر صريح بوجوب ستر العورة على الإطلاق من غير تقييد؛ فيستوي الحكم في الظلمة وغيرها (¬٢).

الدليل الثاني: الستر الذي يحصل بالظلمة لا عبرة به،؛ لأنه لا يسمى سترًا في العرف (¬٣).

الدليل الثالث: ستر العورة إن كان في الصلاة فهو واجب لحقها، وإن كان بين الناس فهو واجب لحقهم، وكلاهما باقٍ في الظلمة وغيرها (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 183 (SanadKitab #1108, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.