وجه الدلالة من الحديثين:
في الأحاديث نهي عن الصلاة في المقبرة، وظاهره التحريم، وهو للتعبد يتناول كل ما يقع عليه اسم المقبرة، قديمة أو حديثة (¬١).
الدليل الرابع: عن أبي مرثد الغنوي (¬٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا) (¬٣).
وجه الدلالة من الحديث:
قوله: (ولا تصلوا إليها)، فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر، لما فيه من التعظيم البالغ، وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين (¬٤).
الدليل الخامس: عن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال النَّبِيِّ ﷺ: (اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) (¬٥).
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن القبور ليست محلًا للعبادة ولا موضعًا للصلاة، وعليه فلا تصح الصلاة في المقابر سواء أكانت قديمة أو حديثة (¬٦).
نوقش ما سبق من استدلال: