Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 202

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.
  4. حكم المسألة

القول الأوّل:

لا تصح الصلاة في الحمام - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثاني:

تصح الصلاة في الحمام إذا تُيقن من طهارته، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول للحنفية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).

القول الثالث:

تكره الصلاة في الحمام إلا موضع خلع الملابس، وجلوس الحمامي (¬٥)، وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، وقول عند المالكية (¬٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تصح الصلاة في الحمام مطلقًا -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ-﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ) (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 202 (SanadKitab #1108, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.