القول الأوّل:
لا تصح الصلاة في الحمام - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (¬١).
القول الثاني:
تصح الصلاة في الحمام إذا تُيقن من طهارته، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول للحنفية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
القول الثالث:
تكره الصلاة في الحمام إلا موضع خلع الملابس، وجلوس الحمامي (¬٥)، وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، وقول عند المالكية (¬٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تصح الصلاة في الحمام مطلقًا -بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ-﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ) (¬٩).