Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 203

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على إخراج الحمام عن أن يكون مسجدًا -والاسم يتناول كل ما يدخل في المسمى- والصلاة لا تصلح إلا فيما جعل مسجدًا ومحلًا للسجود، وإذا وقع السجود في غير موضعه لم يعتد به، وعليه فلا تصح الصلاة في الحمام مطلقًا (¬١).

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. محمل النهي عن الصلاة في الحمام على الكراهة (¬٢).

يمكن أن يجاب: الأصل أن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل (¬٣).

ب. محل المنع في الحديث هو الحمام المتنجس (¬٤).

يمكن أن يجاب: إطلاق النهي في الحديث يدل على المنع من الصلاة في كل حمام، والتقييد تحكم بلا دليل.

الدليل الثاني: الحمام موضع الأوساخ والبول، فهو مظنة للنجاسات، لذا تمنع الصلاة فيه وإن كان طاهرًا، لتعلق الحكم بمظنة النجاسة دون حقيقتها (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل-تصح الصلاة في الحمام إذا تيقن من طهارته-بما يلي:

الدليل الأوّل: عن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 203 (SanadKitab #1108, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.