يسقط مع النسيان، سقط وجوبه مع الفوائت (¬١).
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة القول المخالف لورود المناقشة عليها.