Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 260

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.
  4. حكم المسألة

الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ … (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

أتم النبي ﷺ ما فاته من الصلاة بعد سلام عبد الرحمن بن عوف، وهو محمول على فراغه من التسليمة الثانية؛ لأن الإمام لو لم يأتي بها لم يكن خارجًا من صلاته بيقين (¬٢).

الدليل الثاني: المسبوق إذا قام قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة يعد تاركًا لركن وخارجًا من الائتمام الواجب في الفريضة، فيبطل الفرض بتلك المفارقة وتنقلب الصلاة نفلًا (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تبطل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذر-بما يلي:

الدليل الأوّل: التسليمة الأولى هي الفرض الذي يخرج به الإمام من صلاته، وينقضي بها اقتداء المأموم، فإذا قام للقضاء بعد السلام الأول كانت صلاته تامة (¬٤).

الدليل الثاني: المسبوق قيامه حصل بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة، لذا أجزأه لأنه أتى بما وجب عليه في أوانه (¬٥).

يمكن أن يناقش الاستدلالان: الواجب على المأموم متابعة الإمام في جميع أفعال الصلاة حتى يتمها بأركانها وواجباتها وسننها، وتمامها بالتسليمة الثانية، والمسبوق إذا قام للقضاء قبل التسليمة الثانية يعد مفارقًا لإمامه بلا عذر.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 260 (SanadKitab #1108, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.