الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تبطل صلاة المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام بلا عذر-ولم يرجع-، وذلك لما في هذا القول من احتياط للعبادة، وورود الاعتراض على تعليل القول المخالف.