Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 262

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العشرون: لا فرق في بطلان الصلاة بالبكاء إن بان حرفان بين كونه غلب على صاحبه أو لم يغلب.
  4. حكم المسألة

المطلب العشرون: لا فرق في بطلان الصلاة بالبكاء إن بان حرفان بين كونه غلب على صاحبه أو لم يغلب.

صورة المسألة:

إذا بكى المصلي في صلاته من غير خشية الله وبان من بكائه حرفان، فهل تبطل صلاته؛ وهل يؤثر كونه بكى باختياره أو غلب عليه؟

جاء في الكشاف: "أو انتحب أي رفع صوته بالبكاء لا من خشية الله فبان حرفان فككلام؛ لأنه من جنس كلام الآدميين وظاهره: لا فرق بين ما غلب صاحبه وما لم يغلبه لكن قال في المغني والنهاية: إنه إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق وعدم التفريق هو: أن البكاء الذي بان منه حرفان إذا صدر من المصلي أثناء صلاته؛ يعد كلامًا، ولا يخرجه عن هذا الوصف كونه غلب صاحبه أو لم يغلبه.

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة

- مطلقًا - (¬٢).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 262 (SanadKitab #1108, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.