Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 263

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العشرون: لا فرق في بطلان الصلاة بالبكاء إن بان حرفان بين كونه غلب على صاحبه أو لم يغلب.
  4. حكم المسألة

٢ - واختلفوا في بطلانها بالبكاء من غير خشية الله إذا بان منه حرفان، على قولين:

القول الأوّل:

لا تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان-؛ وغلب على صاحبه، وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان- مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ووقول عند المالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان-؛ وغلب على صاحبه- بـ:

أن البكاء الذي يغلب صاحبه لا اختيار له فيه، وليس بوسعه منعه؛ فلا يؤاخذ به (¬٧).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان- مطلقًا- بـ:

أن البكاء والأنين من غير خشية الله إذا بان منه حرفان كان صوتًا خرج من مخارج الكلام، فيعد من جملة كلام الناس، وليس من الذكر والعبادة؛ ومعلوم أن الكلام من غير جنس الصلاة

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 263 (SanadKitab #1108, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.