المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.
صورة المسألة:
إذا مر بين المصلي وسترته امرأة أو حمار، فهل تبطل الصلاة، سواء أكانت فرضًا أو نفلًا أو لا؟
جاء في الإنصاف: "وفي المرأة والحمار روايتان … الخامسة، لا فرق في المرور بين النفل والفرض والجنازة" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص الواردة في حكم المرور بين يدي المصلي؛ فلفظ الصلاة جاء فيها عامًا لم يخصص ومطلقًا لم يقيد (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن المرور وراء سترة المصلي لا يضر (¬٣).
٢ - واتفقوا على أن المرور بين المصلي وسترته منهي عنه (¬٤).
٣ - واختلفوا في بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار بين يدي المصلي، سواء أكانت صلاته فرضًا أو نفلًا، على ثلاثة أقوال: