Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 266

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.
  4. حكم المسألة

القول الأوّل:

تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١)، واختيار ابن تيمية (¬٢).

القول الثاني:

لا تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

القول الثالث:

تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار، إن كانت فرضًا، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار مطلقًا- بـ:

عن أَبِي ذَرٍّ-﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (¬٨)، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 266 (SanadKitab #1108, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.