Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 267

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.
  4. حكم المسألة

صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار، وهو تقييد لما أطلق في أحاديث عدم قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي (¬٢).

نوقش من وجهين:

أ. المراد بالقطع الوارد في الحديث هو قطع الخشوع ونقص الصلاة لاشتغال القلب، وليس المراد إبطالها؛ ولو أراد الإبطال لذكره (¬٣).

أجيب: لا يُسلم بذلك؛ لأن حقيقة القطع هو فصل الشيء عن بعضه، فإذا مر من يقطع الصلاة لم يصح بناء آخرها على أولها (¬٤).

ب. الحديث منسوخ (¬٥) بحديث: (لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) (¬٦).

أجيب من بجوابين:

١ - لا يصار للنسخ إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والعلم بالتاريخ لم يتحقق، والجمع ممكن (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 267 (SanadKitab #1108, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.