Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 270

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الحادي والعشرون: لا فرق في المرور بين يدي المصلي بين الفرض والنفل والجنازة.
  4. حكم المسألة

غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، فَأَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَارْتَدَّ، وَأَرَادَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا، فَمَرَّتْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: (أَنْتُنَّ أَعْصَى) (¬١).

يظهر أن وجه الدلالة من الحديث:

في إتمام النبي ﷺ لصلاته حتى فراغه منها، دليل على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة حقيقة.

نوقش من وجهين:

أ. الحديث لم يثبت، فلا يصح الاحتجاج به.

ب. لم تكن المارة امرأة، بل كانت صغيرة؛ ولا خلاف في عدم قطع الصلاة بمرور الصغيرة (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار، إن كانت الصلاة فرضًا- بحديث عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ) (¬٣)، وفي رواية قالت: (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ قَالَ: (تَنَحَّيْ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 270 (SanadKitab #1108, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.