Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 296

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الخامس: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
  4. حكم المسألة

القول الثاني:

عدم جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول للمالكية (¬٣).

القول الثالث:

يجوز التطوع بالصلاة وقت الزوال-يوم الجمعة-في الشتاء دون الصيف، وهو قول عطاء (¬٤)، وقتادة (¬٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- جواز صلاة التطوع وقت زوال الشمس يوم الجمعة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (¬٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: (إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 296 (SanadKitab #1108, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.