مطلقًا-بما يلي:
الدليل الأوّل: عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: (حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (¬١) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (¬٢).
وجه الدلالة من الحديث:
عموم النهي في الحديث -عن الصلاة عند زوال الشمس- يعم جميع الأيام؛ فيشمل الجمعة وغيرها (¬٣).
يمكن أن يناقش: رغب النبي ﷺ الناس في التبكير للجمعة وندبهم إلى الصلاة قبلها إلى خروج الإمام؛ من غير تخصيص ولا استثناء (¬٤).
الدليل الثاني: عن عَمْرو بْنِ الْعَاصِ (¬٥) ﵁ قال: "كُنْتُ أَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامُوا فَصَلُّوا أَرْبَعًا" (¬٦).