Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 305

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
  4. حكم المسألة

المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.

صورة المسألة:

إذا صلى شخص في قبلته شخص نائم أو متحدث، فما الحكم، وهل يؤثر فيه كون الصلاة فريضة أو نافلة؟

جاء في المغني: "تكره الصلاة إلى المتحدثين، لئلا يشتغل بحديثهم، واختلف في الصلاة إلى النائم، فروي أنه يكره … لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم النهي في ما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ-﵄ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ) (¬٢).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة إلى النائم والمتحدثين على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 305 (SanadKitab #1108, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.