المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
صورة المسألة:
إذا صلى شخص في قبلته شخص نائم أو متحدث، فما الحكم، وهل يؤثر فيه كون الصلاة فريضة أو نافلة؟
جاء في المغني: "تكره الصلاة إلى المتحدثين، لئلا يشتغل بحديثهم، واختلف في الصلاة إلى النائم، فروي أنه يكره … لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النهي في ما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ-﵄ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ) (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة إلى النائم والمتحدثين على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول