للمالكية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب المالكية (¬٣)، الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول للحنفية (¬٦).
القول الثالث:
تكره الصلاة إلى النائم فقط (¬٧) في الفريضة دون النافلة، وهو قول عند الحنابلة (¬٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل-بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ- ﵂: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ) (¬٩).
وجه الدلالة من الحديث: