Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 306

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
  4. حكم المسألة

للمالكية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل، وهو مذهب المالكية (¬٣)، الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول للحنفية (¬٦).

القول الثالث:

تكره الصلاة إلى النائم فقط (¬٧) في الفريضة دون النافلة، وهو قول عند الحنابلة (¬٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ- ﵂: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ) (¬٩).

وجه الدلالة من الحديث:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 306 (SanadKitab #1108, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.