Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 307

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة إلى المتحدثين والنائم بين الفريضة والنافلة.
  4. حكم المسألة

الحديث صريح الدلالة في جواز الصلاة إلى النائم، ولو لم يجز ما فعله ﵊ (¬١).

الدليل الثاني: كان أصحاب النبي ﷺ-يتذاكرون العلم والمواعظ ويقرأون القرآن، وبعضهم يصلي ولم ينههم النبي ﷺ عن ذلك ولو كان مكروها لنهاهم عنه (¬٢).

استدل أصحب القول الثاني القائل- تكره الصلاة إلى النائم والمتحدث في الفرض والنفل-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-﵄ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث نهي يفيد التنزيه عن الصلاة إلى النيام والمتحدثين، وهو عام فيشمل الفرض والنفل (¬٤).

نوقش من وجهين:

أ. الحديث غير ثابت فلا يصح الاحتجاج به (¬٥).

ب. يحمل النهي في الحديث على ما إذا ارتفعت أصوات المتحدثين، أو خيف خروج شيء من النائم يُضحك المصلي ويُخجل النائم إذا انتبه (¬٦).

الدليل الثاني: الصلاة إلى المتحدثين فيها إشغال للمصلي عن حضور قلبه، ولا يؤمَن مع الصلاة إلى النيام ما تنزه الصلاة عنه كخروج الريح ونحوه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 307 (SanadKitab #1108, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.