Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 332

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.
  4. حكم المسألة

يمكن أن يجاب: لا يلزم من أداء النبي ﷺ لصلاة الخوف سفرًا انتفاء جوازها حضرًا؛ عند وجود سببها.

الدليل الرابع: المقصود من مشروعية صلاة الخوف الاحتراس من العدو ودفع ضرره، فيجب اعتبار هذا القصد في كل حال (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)﴾ (¬٢).

وجه الدلالة من الآية:

دل مفهوم الآية أن صلاة الخوف لا تشرع إلا في السفر لأن صلاة رسول الله على تلك الصفة لم تكن إلا في السفر" (¬٣).

نوقش: وصف السفر يعتبر وصفًا طرديًا؛ فليس بشرط ولا سبب لمشروعية صلاة الخوف (¬٤).

الدليل الثاني: لم يحفظ عن النبي-﵊ أنه صلى صلاة خوف قط في حضر، بدليل أنه أخر الصلاة يوم الخندق، ولم يصل صلاة الخوف مع أنه كان يصليها في غزواته (¬٥).

نوقش: لم يصل رسول الله صلاة الخوف يوم الخندق لسببين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 332 (SanadKitab #1108, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.