Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 333

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الهرب من العدو هربا مباحا، بين الحضر والسفر.
  4. الترجيح

أ. صلاة الخوف لم تكن شرعت، وآيتها لم تكن نزلت بعد (¬١).

ب. لم يصل رسول الله يوم الخندق الظهر ولا العصر وأخرها لأنه شغل عنها (¬٢).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة-والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لأصول الشريعة وقواعدها، وضعف القول المخالف، لما ورد على استدلاله من اعتراضات.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 333 (SanadKitab #1108, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.