Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 385

  1. الفصل الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الزكاة، والصيام،
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصيام
  3. المطلب الثاني: لا فرق في وجوب كفارة الوطء على الصائم بين كون الفرج قبلا أو دبرا، من ذكر أو أنثى.
  4. حكم المسألة

وسلم - بِعَرَقٍ (¬١) فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: (تَصَدَّقْ بِهَذَا) قَالَ: أعلى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (¬٢) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ

ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: (اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

أمر النبي ﷺ السائل بالكفارة من غير استفصال عن حاله، فدل ذلك على عموم الحكم في كل جماع وقع في نهار رمضان (¬٤) لأن "ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (¬٥).

الدليل الثاني: الدبر أحد الفرجين، والجماع فيه يعد إيلاج فرج في فرج، فتجب به الكفارة (¬٦).

الدليل الثالث: الجماع في الدبر يحصل به انقضاء الشهوة، فتجب به الكفارة؛ لتكامل الجناية (¬٧).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجب الكفارة على من جامع في دُبُر بنهار رمضان من ذكر وأنثى -بما يلي:

الدليل الأوّل: الجماع في الدبر لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا تجب به الكفارة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 385 (SanadKitab #1108, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.