Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 416

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السادس: لا فرق في فساد الحج بالجماع بين أن يكون الوطء في القبل أو الدبر، من آدمي أو بهيمة.
  4. الترجيح

يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

لا يَفسد الحج بجماع البهيمة، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، وقول بعض الحنابلة (¬٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:

العمومات التي نصَّتْ على منع الجماع للمحرم، وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يَفسد الحج بجماع البهيمة – بـ:

أن وطء البهيمة شبهة كالوطء دون الفرج، لا يوجب الحد؛ فلا يفسد به الحج (¬٦).

يمكن أن يناقَش: الحدود تُدرأ بالشبهات، ولذلك لم يجب الحد، أمّا فساد الحج فمتعلق بالرفث، وهو متحقق هنا.

الترجيح:

بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يفسد الحج بجماع البهيمة؛ وذلك لقوة هذا القول ووجاهته وصحة أدلته في مقابلة ضعف القول المخالف.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 416 (SanadKitab #1108, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.