Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 417

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده.
  4. حكم المسألة

المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يُفسد الحج، لا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده.

صورة المسألة:

إذا جامع المحرِم بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل: فهل يَفسد حجه بذلك الجماع؟

جاء في المغني: "ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة، فقد فسد حجهما … ولا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الجماع أحد محظورات الإحرام التي يمتنع عنها المحرم طيلة تلبسه بالإحرام، فيستوي في ذلك ما قبل الوقوف وبعده (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة (¬٣).

٢ - واختلفوا في فساده بالجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأوّل، على قولين:

القول الأوّل:

يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل، وهو مذهب المالكية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 417 (SanadKitab #1108, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.