Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 43

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
  4. حكم المسألة

نوقش:

المائعات تفارق الماء في كونها لا تبلغ حدًا يتعذر حفظه وصونه عن النجاسة، فتنجس بحلولها فيها لإمكان صونها، بخلاف الماء (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل – يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؛ إن كان قليلًا، وإن كان قُلتين، لا يتنجس إلا بالتغيير - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (¬٢) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث بمفهومه على أن الماء - ويدخل في ذلك ماء البئر- إذا كان دون قلتين- فإنه يتأثر بالنجاسة (¬٤)، وإنما " ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس، ويؤكد ذلك قوله: ﷺ فإنه لا ينجس" (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 43 (SanadKitab #1108, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.