Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
  4. حكم المسألة

نوقش:

الحديث لم يصح، ففي سنده ومتنه اضطراب؛ لاختلاف الرواية فيه (¬١)، ولو صحَّ فإن "الحجة فيه ليست من جهة نصه، وإنما من جهة مفهومه، وإذا لم يكن مفهومه حجة، سقط الاحتجاج به فيما دون القلتين، وإن احتج بالمفهوم، ففي مقابلته قوله: ﷺ: خلق الله الماء طهورًا (¬٢)، والمنطوق مقدم على المفهوم" (¬٣).

أجيب:

الحديث ثابت ومحفوظ (¬٤)، وهو مخصص للحديث المذكور (¬٥).

نوقش الجواب:

لا يصح تخصيص المنطوق بالمفهوم (¬٦).

الدليل الثاني: النجاسة إذا صعبت إزالتها، وشق الاحتراز منها، عُفي عنها، وإذا لم يشق الاحتراز لم يُعف، ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه، فكثيره يشق فعفي عما شقَّ دون غيره، وضبط الشرع حد القليل بقلتين، فتعين أن ماء البئر القليل ينجس بمجرد البول فيه لا فرق بين قليله وكثيره، وإذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إذا أثَّر فيه البول، فغيَّر أحد أوصافه، وهي اللون، أو الطعم، أو الريح (¬٧).

نوقش:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 44 (SanadKitab #1108, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.