Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 45

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
  4. الترجيح

تحديد القليل بالقلتين فيه نظر؛ لأن القلة مجهولة، تُطلق ويراد بها قامة الرجل، وقد تذكر ويراد بها رأس الجبل، وتذكر ويراد بها الجرة، فلا يتعين أحدها إلا بدليل (¬١).

وقد أجيب:

مع كون اللفظ مشتركًا، إلا أنه لا ينصرف لغير الأواني، لأنها أوعية الماء التي يقدر بها، وهو الأشهر في عرف الاستعمال (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل – ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة – بـ:

عن أبي هريرة ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

النهي الوارد في الحديث يتناول القليل من البول والكثير وهو خاص فيه فيجمع بينه وبين حديث القلتين بحمل هذا على البول وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات (¬٤).

نوقش:

التفريق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات لا دليل عليه، فالحكم عام في جميع النجاسات (¬٥).

الترجيح:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 45 (SanadKitab #1108, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.