بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولأن حديث: إذا بلغ الماء قلتين وهو العمدة عند المخالفين وردت عليه اعتراضات أضعفت الاحتجاج به.
Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي
Baca halaman 46
Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 46 (SanadKitab #1108, hlm. urut 46)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.