Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 47

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.

صورة المسألة:

إذ ولغ الكلب في إناء أو لمسه بيديه أو رجله أو وقع فيه شعره أو أحد أجزائه، فهل يتنجس الإناء بكل ذلك أو يفرق بين الولوغ وغيره؟

جاء في المغني: "ولا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، أو يده، أو رجله، أو شعره، أو غير ذلك من أجزائه؛ لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - قياس أجزاء الكلب على سؤره.

٢ - أن ذلك حكم غيره من الحيوانات فكذلك الكلب (¬٢).

حكم المسألة:

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في النجاسة من سائر أجزاء الكلب هل تلحق بالنجاسة من ولوغه أو لا على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 47 (SanadKitab #1108, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.