سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول محمد (¬٣)، وأبو يوسف (¬٤) من الحنفية (¬٥).
القول الثالث:
الكلب طاهر، لعابه وسائر أجزائه، وهو مذهب المالكية (¬٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ) (¬٧).
وجه الدلالة من الحديث:
في الأمر بغسل الإناء سبعًا دليلٌ على تنجسه بالولوغ، والجمادات لا يلحقها تعبد، فلم يبق
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 48 (SanadKitab #1108, hlm. urut 48)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.