Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 48

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

القول الثاني:

سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وقول محمد (¬٣)، وأبو يوسف (¬٤) من الحنفية (¬٥).

القول الثالث:

الكلب طاهر، لعابه وسائر أجزائه، وهو مذهب المالكية (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ) (¬٧).

وجه الدلالة من الحديث:

في الأمر بغسل الإناء سبعًا دليلٌ على تنجسه بالولوغ، والجمادات لا يلحقها تعبد، فلم يبق

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 48 (SanadKitab #1108, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.