Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

سوى أن الأمر لتنجس الإناء (¬١) ثم إن الأمر في الحديث اقتصر على الغسل من ولوغ الكلب دون غيره، فيعلم من ذلك أن المسكوت عنه عفو.

الدليل الثاني: طهارة جلد الكلب بالدباغ دليل على طهارة أجزائه (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - سائر أجزاء الكلب نجسة كلعابه - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَاتٍ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

لولا نجاسة لعاب الكلب ما وجب غسل الإناء منه، وإذا ثبت أن لسانه ولعابه الذي هو عرق فمه نجس علم أن سائر أجزائه نجسة (¬٤)؛ لأنه لما نص على نجاسة الفم مع أنه أشرف شيء من أجزائه فغيره بالنجاسة أولى (¬٥).

نوقش:

ليس في الأمر بالتطهير دليل على النجاسة، فالتطهير قد يقع على النجس وغير النجس، كما في الجُنُب فإنه أُمر بالغسل مع الحكم بطهارة ما مس ولاصق (¬٦).

الدليل الثاني: (نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 49 (SanadKitab #1108, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.