Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 50

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

في تحريم ثمن الكلب دليل على نجاسته، ونجاسته تقتضي نجاسة جميع أجزاءه (¬٢).

نوقش:

النهي إنما كان على وجه التنزيه (¬٣).

الدليل الثالث: قال النَّبِيَّ ﷺ في الهرة: (أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

دل نفي النبي ﷺ لحكم النجاسة عن الهرة، وتعليله لذلك، على نجاسة الكلب، وذلك يشمل جميع أجزائه (¬٥).

يمكن أن يناقش:

النفي إنما كان لنجاسة لعاب الهرة، ولو دلَّ ذلك على نجاسة الكلب، فإن الدلالة لا تتجاوز نجاسة لعابه.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 50 (SanadKitab #1108, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.