Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 51

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - الكلب طاهر، لعابه وسائر أجزائه - بما يلي:

الدليل الأوّل: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾ (¬١).

وجه الدلالة من الآية:

الكلب من الجوارح، وقد أباح الله - تعالى - تعليمها والانتفاع بها في الصيد، وأكل ما صادته، وإباحتها دليل على طهارتها، وإلا لأمر بغسلها، ولما لم يأمر بغسل صيد الكلب من أثر لعابه، دل هذا على أنه طاهر (¬٢).

نوقش:

هذه الآية لا دلالة فيها على عدم نجاسة الكلب؛ لأن النجس قد يجوز الانتفاع به في حال الضرورة كالميتة، والآية وردت بالإباحة، فلو حكم بتنجيس ما أصابه بفمه لخرج مدلولها عن الإباحة إلى الحظر؛ لأن لعاب الكلب يسري فيما عضه من الصيد، فلا يمكن غسله فصار معفوا عنه، ولا ينكر العفو عن شيء من النجاسة للحوق المشقة في إزالته كدم البراغيث وأثر الاستنجاء (¬٣).

الدليل الثاني: قال رَسُولَ اللهِ-ﷺ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على إباحة الانتفاع بالكلب، وأكل ما صاده، ولو كان لعابه نجسًا لبين رسول

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 51 (SanadKitab #1108, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.