Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 52

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

الله ذلك لمن صيد له، فدل هذا على طهارته (¬١).

الدليل الثالث: قال النبي ﷺ: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِيَةٍ (¬٢)، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على إباحة اقتناء الكلب والصيد به، كما أبيح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أبيح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة (¬٤).

الدليل الرابع: سئل النبي ﷺ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ (لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ) (¬٥).

وجه الدلالة من الحديث:

دلَّ هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين:

١ - أنه جمع بين الكلاب والسباع، فلما كان السبع طاهرًا حُكم بطهارة ما جمع إليه.

٢ - أنه حكم بطهارة ما بقي من شرب الكلاب، ولم ينقل إلينا مقدار الباقي، ولو كان يختلف

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 52 (SanadKitab #1108, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.