Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 53

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. حكم المسألة

الحكم باختلاف القدر المتبقي من الماء لبينه ﷺ (¬١).

نوقش:

هذا الحديث محكوم بضعفه، ولو سُلِّم فإن الحياض غالبًا ما تكون كثيرة الماء، فلا يحصل تنجسها بالولوغ، ولو كانت قليلة وولغ فيها كلب، فغاية ما ينتهي إليه الحكم هو الشك في تنجسها به، والشك لا يوجب التنجيس (¬٢).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر ﵃ قَالَ: (كَانَتِ الكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

نفي الرش في الحديث أبلغ من نفي الغسل، ولفظ شيئًا نكرة دلت على العموم (¬٤)، وهذا كله للمبالغة في طهارة سؤره إذ الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجد، والنبي ﷺ لم ينكر ذلك ولم يأمر بغسله، فعلم أنه طاهر (¬٥).

نوقش: لا دلالة في الحديث على ما ذُكر؛ لأن طهارة المسجد متيقنة، والنجاسة مشكوك فيها، واليقين لا يزول بالظن فضلًا عن الشك.

ولو سُلِّم بدلالة الحديث على عموم طهارة الكلب، فلا تعارض بين دلالته ودلالة الحديث الصريح بإيجاب الغسل سبعًا من ولوغ الكلب، ثم إن القول بطهارة لعاب الكلب يلزم منه القول بطهارة بوله، لأن الغالب أنه يقع منه في المسجد، ولا قائل بذلك، فعلم أن الحديث متروك الظاهر

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 53 (SanadKitab #1108, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.