Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 54

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
  4. الترجيح

كأن يكون ذلك في أول عهد الإسلام قبل ثبوت حكم النجاسة، والظاهر أن الغرض من إيراد الحديث هو الدلالة على جواز مرور الكلب في المسجد (¬١).

الدليل السادس: كل حي نجسًا بعد الموت، فالحياة علة لطهارته، والكلب حي طاهر كسائر الحيوان" (¬٢).

نوقش:

الاستدلال بالحياة علة للطهارة غير صحيح؛ لأنه لما كان بعض الأموات طاهرًا جاز أن يكون بعض الأحياء نجسًا (¬٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لعاب الكلب نجس، وسائر أجزائه طاهرة، وذلك لسلامة دليل هذا القول من المعارضة، وقوة دلالته على المراد، فقد جاءت السنة الصحيحة بغسل الإناء الذي أصابه لعاب الكلب، ولم تأمر بغسل ما أصابه سائر أجزاء جسمه، ولأن استدلال المخالفين لم يسلم من المناقشة، ولا ينتهض لمعارضة الأدلة الصريحة، ولأن المساواة بين اللعاب وجميع الأجزاء زيادة على النص، فقد جاء النص بنجاسة اللعاب فقط.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 54 (SanadKitab #1108, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.