المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
صورة المسألة:
إذا انفصل شعر الحيوان عن أصله، فهل يحكم بطهارة الشعر أو نجاسته؟
جاء في المغني: "وكل حيوان فشعره مثل بقية أجزائه ما كان طاهرا فشعره طاهر، وما كان نجسا فشعره كذلك، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - يظهر - والله أعلم - أن سبب عدم التفريق هو: تعليق الحكم بعين الحيوان لا بحاله، فما كانت عينه طاهرة فشعره طاهر، حيًا وميتًا، وما كانت عينه نجسة فشعره نجس، حيًا وميتًا.
٢ - استصحابًا لأصل الطهارة.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن شعر الحيوان المأكول المتصل به طاهر إن أخذ منه حال الحياة (¬٢).
٢ - واتفقوا على أن شعر الحيوان غير مأكول اللحم المتصل به طاهر (¬٣).
٣ - واختلفوا في حكمه إن كان منفصلًا أو كان الحيوان ميتًا على ثلاثة أقوال: