القول الأوّل:
شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًّا كان أو ميتًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
شعر الحيوان يتبع بقية أجزائه في الطهارة والنجاسة، حيًّا كان ذلك الحيوان أو ميتًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦).
القول الثالث:
شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة، وهو مذهب الشافعية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - شعر الحيوان طاهر - مطلقًا -، حيًا كان أو ميتًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٨٠)﴾ (¬٩).