Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على إباحة الانتفاع بأصواف وأوبار وأشعار الحيوانات، ولم تختص بشعر الميتة من المذكاة، فهو عام في الحي والميت، سواء أكان طاهرًا حال الحياة أو لا، والعام يبقى على عمومه حتى يرد المخصص أو أن يمنع منه دليل (¬١).

نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

أ. يحتمل أن تكون الآية محمولة على شعر الحيوان المأكول إذا ذُكي أو أخذ في حياته كما هو المعهود (¬٢).

ب. لفظ (من) ورد للتبعيض، فمنها ما يكون أثاثًا ومنها ما لا يكون أثاثًا، والبعض المراد هو الطاهر (¬٣).

أجيب عن هذه الاعتراضات:

بأن قصر الحكم على الحيوان المذكَّى أو ما أخذ شعره في حياته تحكم بلا دليل، فليس في الآية فصل بين الميتة والذكاة (¬٤).

ت. قوله: ﴿وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾، فيه إجمال، فالحين غير معلوم المدة، ويحتمل أن المعنى إباحتها إلى حين الموت (¬٥).

أجيب:

ليس في معنى الحين المذكور في الآية إجمال، وإنما أريد به: أنكم تنتفعون به مدة من الزمن لم

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 57 (SanadKitab #1108, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.