Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 453

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الخامس عشر: لا فرق في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة، بين كونه ساق الهدي أو لا.
  4. حكم المسألة

الْهَدْيِ) (¬١).

الدليل الثاني: عن هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ (¬٢)، أنه جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: (اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ) (¬٣).

الدليل الثالث: قال النبي ﷺ: (مَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةً، وَلْيَحُجَّ مِنْ قابِلٍ) (¬٤).

وجهُ الدَّلالة من الأحاديث:

بيّنت الأحاديث أحكام فوات الحج، ومن جملتها وجوب الدم على من فاته الحج، والدلالة صريحة في أن المراد به هديُ الفوات، لأن هديَ النُّسُك لو وجب لا يصرف وجوبه إلى وجوب

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 453 (SanadKitab #1108, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.