Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 454

  1. الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج.
  3. المطلب الخامس عشر: لا فرق في وجوب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة، بين كونه ساق الهدي أو لا.
  4. حكم المسألة

آخر وذبحه عن الفوات (¬١).

الدليل الرابع: فائِتُ الحجِّ؛ قد تحلل من النسك قبل تمامه، فلزمه الهديُ (¬٢).

الدليل الخامس: إجماع الصحابة؛ على وجوب هدي الفوات وهو قول منتشر لم يُعرف له مخالفٌ فكان إجماعًا (¬٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) (¬٤).

وجهُ الدَّلالة من الحديث:

جمع الحديث الأحكام الواجبة بفوات الحج ولم تتضمن ذكرًا لوجوب هديه مطلقًا (¬٥).

يمكن أن يناقَش: الحديث ضعيف لا يصحُّ الاحتجاجُ به، ولو صحَّ، فهو معارَضٌ بالأحاديث

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 454 (SanadKitab #1108, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.