آخر وذبحه عن الفوات (¬١).
الدليل الرابع: فائِتُ الحجِّ؛ قد تحلل من النسك قبل تمامه، فلزمه الهديُ (¬٢).
الدليل الخامس: إجماع الصحابة؛ على وجوب هدي الفوات وهو قول منتشر لم يُعرف له مخالفٌ فكان إجماعًا (¬٣).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) (¬٤).
وجهُ الدَّلالة من الحديث:
جمع الحديث الأحكام الواجبة بفوات الحج ولم تتضمن ذكرًا لوجوب هديه مطلقًا (¬٥).
يمكن أن يناقَش: الحديث ضعيف لا يصحُّ الاحتجاجُ به، ولو صحَّ، فهو معارَضٌ بالأحاديث