Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 73

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين
  3. المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.
  4. حكم المسألة

الدليل الرابع: غسل اليدين واجب على المحدث وهو من فروض الوضوء، وفي إيجابه عند الاستيقاظ من النوم مرة، ومرة عند الوضوء، إيجاب له عند الحدث مرتين (¬١).

الدليل الخامس: العضو الذي لم يلزم غسله في الوضوء من غير نوم، لا يلزم غسله في الوضوء بسبب النوم كسائر أعضاء الجسد (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - غسل اليدين قبل الوضوء واجب على القائم من النوم - مطلقًا -، وإن تيقن طهارتهما، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله - بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

-النهي الوارد في الحديث يفيد المنع، وإلا لم يكن لنهيه فائدة (¬٤).

-الأمر بالغسل يقتضي الوجوب، وعلته التعبد، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر (¬٥).

الدليل الثاني: الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم، تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذاك الاستبراء، مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 73 (SanadKitab #1108, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.