سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول، أما تعريف فتح الذرائع، فهو: "طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة" (¬١).
المطلب الثاني: أقسام الذرائع
تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ذرائع معتبرة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا (¬٢)؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم (¬٣)، فهذه يجب سدها، وكجلب البضائع إلى السوق (¬٤)، وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين (¬٥)، فهذه يجب فتحها.
القسم الثاني: ذرائع ملغاة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا (¬٦)؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر (¬٧)، فهذه لا يجوز سدها.