Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الوظائف

ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف ﵁، وجازَ عند محمَّد ﵁. ولا خراجَ لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه،

ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً (¬١)، وفي كتب الفقه ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات (¬٢)، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم (¬٣)، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً، والأصبعُ ستةُ شعيراتٍ مضمومةً بطونُ بعضِها إلى بعض (¬٤).

(ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة (¬٥)، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ (¬٦) إن أطاقت عند أبي يوسف ﵁، وجازَ عند محمَّد ﵁.

ولا خراجَ (¬٧) لو انقطع الماءُ عن أرضِه، أو غلبَ عليها، أو أصاب الزَّرع آفة، ويجبُ إن عطَّلَها مالكُها، ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه): أي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٨) ﵁ يجب.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 257 (SanadKitab #1125, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.