Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الشهادات

[الرَّجل] (¬١) علَّق عِتق عبده [بعدم] (¬٢) الحجِّ في [هذا] (¬٣) العام (¬٤) [فشهادة الشَّاهدين قتل يوم النَّحر بمكة دليل أنَّه حجَّ فلا يعتق العبد، وشهادة الشَّاهدين أنَّه قُتل يوم النَّحر بكوفة يعتق، فائدة الاختلاف] (¬٥) تَظهر في هذه المسألة، والباقي يُفهم [بالتَّفكر] (¬٦).

قوله: (ولا يَسمع القاضي البينة على الجرحِ ولا يَحكم بذلك) فإن قيل لا حاجة إلى قوله ولا يحكم (¬٧)؛ لأنّه إذا لم يَسمع لا يَحكم، قلنا يمكن أن لا يَسمع ولكن جاز الحُكم بعلم نفسه، والجرح العام المجرَّد العاري عن الإلزام على القاضي لا يجوز سماعه (¬٨) ولا يجوز الحُكم به، فإنَّ حبة الحنطة لا يجوز أن يسمع القاضي فيها [لحقارته] (¬٩) ويجوز الحُكم عليه [بالحبة] (¬١٠)، ولا يجوز أن يسمع بيع المُدَبَّر، فأمّا إذا حكم [بجواز] (¬١١) بيع المُدَبَّر المطلق (¬١٢) صحيحٌ؛ لأنَّه مختلف، [فإنَّ] (¬١٣)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 467 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.