[الرَّجل] (¬١) علَّق عِتق عبده [بعدم] (¬٢) الحجِّ في [هذا] (¬٣) العام (¬٤) [فشهادة الشَّاهدين قتل يوم النَّحر بمكة دليل أنَّه حجَّ فلا يعتق العبد، وشهادة الشَّاهدين أنَّه قُتل يوم النَّحر بكوفة يعتق، فائدة الاختلاف] (¬٥) تَظهر في هذه المسألة، والباقي يُفهم [بالتَّفكر] (¬٦).
قوله: (ولا يَسمع القاضي البينة على الجرحِ ولا يَحكم بذلك) فإن قيل لا حاجة إلى قوله ولا يحكم (¬٧)؛ لأنّه إذا لم يَسمع لا يَحكم، قلنا يمكن أن لا يَسمع ولكن جاز الحُكم بعلم نفسه، والجرح العام المجرَّد العاري عن الإلزام على القاضي لا يجوز سماعه (¬٨) ولا يجوز الحُكم به، فإنَّ حبة الحنطة لا يجوز أن يسمع القاضي فيها [لحقارته] (¬٩) ويجوز الحُكم عليه [بالحبة] (¬١٠)، ولا يجوز أن يسمع بيع المُدَبَّر، فأمّا إذا حكم [بجواز] (¬١١) بيع المُدَبَّر المطلق (¬١٢) صحيحٌ؛ لأنَّه مختلف، [فإنَّ] (¬١٣)