عند الشافعي (¬١) يجوز بيعه.
ويمكن أنَّ قوله [و] (¬٢) لا يحكم عطفُ تفسيرٍ، فيكون المراد من (¬٣) لا يسمع لا يحكم [لا أن] (¬٤) قوله لا يحكم غير قوله لا يسمع.
فأمّا إذا قال المدَّعى عليه للقاضي [إنِّي] (¬٥) دفعتُ مالًا إلى الشُّهود أن لا يشهدوا عليَّ بباطلٍ فالآن شهدوا بباطلٍ [فأْمُرْ] (¬٦) أن يردوا عليَّ مالي [وقام على ذلك بينة] (¬٧)، وهذا الجرح مسموع؛ لأنَّه يلزم القاضي بالبينة ردَّ المال فمن ضرورة ردِّ المال يثبت فسق الشَّاهد، فأمّا إذا [قال] (¬٨) إنَّ الشاهد زانٍ أو آكل [ربا] (¬٩) أو شارب خمرٍ أو قال إنَّه غير مقبول الشَّهادةِ لا يُسمع؛ لأنّ الفسق مما لا يدخل تحت القضاء (¬١٠)، فالذي دخل تحت القضاء إذا وجد الإلزام على القاضي [ثبت] (¬١١).
[قوله: (إلا النَّسبَ) علة نصب السبب محمولٌ على محلِّ الشَّيء فإنَّه منصوبٌ بقوله يشهد] (¬١٢).