Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الشهادات

عند الشافعي (¬١) يجوز بيعه.

ويمكن أنَّ قوله [و] (¬٢) لا يحكم عطفُ تفسيرٍ، فيكون المراد من (¬٣) لا يسمع لا يحكم [لا أن] (¬٤) قوله لا يحكم غير قوله لا يسمع.

فأمّا إذا قال المدَّعى عليه للقاضي [إنِّي] (¬٥) دفعتُ مالًا إلى الشُّهود أن لا يشهدوا عليَّ بباطلٍ فالآن شهدوا بباطلٍ [فأْمُرْ] (¬٦) أن يردوا عليَّ مالي [وقام على ذلك بينة] (¬٧)، وهذا الجرح مسموع؛ لأنَّه يلزم القاضي بالبينة ردَّ المال فمن ضرورة ردِّ المال يثبت فسق الشَّاهد، فأمّا إذا [قال] (¬٨) إنَّ الشاهد زانٍ أو آكل [ربا] (¬٩) أو شارب خمرٍ أو قال إنَّه غير مقبول الشَّهادةِ لا يُسمع؛ لأنّ الفسق مما لا يدخل تحت القضاء (¬١٠)، فالذي دخل تحت القضاء إذا وجد الإلزام على القاضي [ثبت] (¬١١).

[قوله: (إلا النَّسبَ) علة نصب السبب محمولٌ على محلِّ الشَّيء فإنَّه منصوبٌ بقوله يشهد] (¬١٢).

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 468 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.