Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب السير

لأنَّ المراد من قوله بالأسارى أسارى الكفَّار، فيكون معناه لا يفادي المسلمون بأسارهم، وليس حكم المسألة [ذلك] (¬١)، فيكون تصحيحه أي: لا يُفادي الأسير الذي كان في يد المسلمين لا يفادي بالنَّفس والمال، [فإن] (¬٢) كان الأسير ابن أكبرهم فيأخذون أسيرًا أو أسيرين من الكفَّار فيدفعون ذلك، لا يفعل الإمام مثل هذا وهو أن يقبل أسيرين بمقابلة ذلك الأسير أو المال، فيكون معناه لا يفادي أسير الكفَّار بأسير الكفار، وإنَّما قال أسارى باعتبار ما يؤول [إليه] (¬٣)؛ لأنَّه لو دفعوا بمقابلة ذلك الأسير يكون المدفوع أسيرًا فقال أسارى باعتبار المجاز، أو نقول [لمَّا] (¬٤) دفع أسارى الكفَّار بالمال أو بالأسير جعل هذه الأسارى بمنزلة الفداء، [كذلك] (¬٥) الأسارى الذين دفعوا (¬٦) إلى المسلمين، فعند أبي حنيفة القتل أو الاسترقاق قلعًا لمادة الكفَّار، فلو جاز الفداء يمكن أن يتقوَّى الكفَّار فيفوت الغرض [المطلوب] (¬٧) وهو إعلاء كلمة الله تعالى، وعندهما تجوز المفاداة بالمال ولا يجوز بالأسير لعدم الفائدة؛ لأنَّه يلزم الاسترقاق لا محالة في حقِّ شخص (¬٨)، وعند الشافعي (¬٩) تجوز المفاداة بالنَّفس والمال.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 516 (SanadKitab #1135, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.