[قوله: (ولا يجوز المَنُّ) المَنُّ: التَّرك من غير ضرب خراجٍ ولا جزيةٍ؛ لأنَّه تعلَّق به حقُّ الغانمين] (¬١).
قوله: (عَنْوةً) أي: قهرًا، [عنوةً] (¬٢) نُصب على التَّمييز.
قوله (ذمَّةً) أي: [ذوو] (¬٣) ذمَّةٍ يصيرون ذميا (¬٤)، وفي شرح الطحاوي (¬٥) ولا يفادى [أسارى المسلمون بأسارى] (¬٦) الكفَّار، فيكون الواو في يفادون فاعلٌ، وضمير [أسارى] (¬٧) المسلمين، لأنَّه أصريحٌ] (¬٨) في قوله ولا يفادي أسرى لأنَّ الذي في يد الكفَّار لا يَكفر ظاهرًا لأنَّه (¬٩) اطّلع على محاسن الإسلام، فأمَّا الذي في أيدي المسلمين يمكن أن يُسْلِم.
قوله: (فإن ظَهْرنا) صح بسكون الهاء.
قوله: ([ولا] (¬١٠) يَعْقِرها ولا يتركها)، أي: لا يعقرها و [يتركها، أو] (¬١١)