قوله: ([فالثُّلث] (¬١) بينهما نصفان) هذا بناءً على أن عند أبي حنيفة إذا بطل الاستحقاق بطل الضَّرب [أيضًا] (¬٢)، الضَّرب عبارةٌ عن الأخذ بقدر الاستحقاق، وعندهما لا يبطل الضَّرب ببطلان الاستحقاق، [فإذا] (¬٣) بطل استحقاق الموصَى له بالكلِّ يكون الثُّلث بينهما [نصفان] (¬٤)، وعندهما الضَّرب لا يبطل فيقسم [الثُّلث] (¬٥) بينهما أرباعًا [الثَّلاثة] (¬٦) لصاحب الموصَى له بجميع المال (¬٧)، والواحد للموصَى له بالثُّلث.
قوله: (إلا في المُحاباة) صورته [بأن يكون] (¬٨) [له عبدان] (¬٩) قيمة أحدهما ألف [درهمٍ] (¬١٠) ومائةٍ وقيمة الآخر ستمائة وباع كلَّ واحدٍ بمائة تكون المُحاباة ألفًا وخمسمائة، ولا مال [له] (¬١١) غيره [فلم يجز الورثة] (¬١٢) فلو كان له ألفان وثمانمائة سِوَى العبدين يكون العبدان بيعهما صحيحًا، فيجوز من كلِّ واحدٍ الثُّلث.