- ﷺ … (¬١) قلنا: ينبغي (¬٢) أن يكون فرضًا … (¬٣) إلَّا أنَّه قد (¬٤) عَلَّمَ النبي ﷺ فرائضَ الصَّلاة ولم يعلم القعدة الأولى فلو يكون فرضًا [لعلَّمه، أو يقول: إنَّ (¬٥) أتى (¬٦) بسجدة (¬٧) السَّهو عند ترك (¬٨) القعدة الأولى ولو (¬٩) كان فرضًا] (¬١٠) سجدة السَّهو لا تكون (¬١١) كافيةً عن ترك الفرض.
قوله: (وما زاد على ذلك فهو سنة)، إنَّما قال: (سنَّة)، مع أن فيه واجبات، كتكبيرات العيد، وضمُّ السورة إلى الفاتحة؛ لإطلاق اسم السَّبب على المسبَّب وهو (¬١٢) ثبت وجوبها بالسنة.
قوله: (وإذا [أراد دخل الرجل في صلاته كبَّر)، لقوله ﷺ: "لَا يقبل الله تعالى صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَهُ" (¬١٣)، فيستقبل القبلة