تجب زكاة التِّجارة لا زكاة السَّائمة، فلو كانت الإسامة للحمل و (¬٢) الرُّكوب لا يجب الزّكاة، ففي انعقاد النِّصاب يعتبر اتحاد الجنس لا الصِّفة؛ ولهذا في الذكور (¬٣) المنفردة، [أو الإناث المنفردة] (¬٤)، أو (¬٥)، المختلطة تجب الزكاة.
لا يقال: في الذُّكور (¬٦) المنفردة كيف يمكن الدَّر والنَّسل؟ قلنا: في مورد النَّص لا تراعي العلَّة، كما في غسل اليدين للوضوء (¬٧) واجبٌ، إن كانت الأعضاء ظاهرةً حقيقةً، كذلك هنا (¬٨) النَّصُّ يقتضي الوجوب، فلا يراعى المعنى معما (¬٩) الإسامة تكون منه الدَّر والنَّسل، فيمكن الدَّر من